الثلاثاء، 23 يوليو 2013

دور العراقيين في تطوير المؤسسة القضائية حتى القرن الرابع للهجرة

د. ياسر المشهداني



المقدمة
           من المعلوم أن العراقيين كانوا أول من شرعوا القوانين منذ فترات التاريخ الأولى ويشهد على ذلك الكثير من المدونات القديمة التي وجدت في أماكن مختلف من بلاد الرافدين ومازالت قوانين لبت عشتار ، ومسلة حمورابي التي تعتبر أكمل وأنضج قانون قديم  شاهداً واضحاَ على ذلك . 
          يهدف بحثنا الموسوم : " دور العراقيين في تطوير المؤسسة القضائية حتى القرن الرابع للهجرة" إلى محأولة توضيح الدور الفاعل والاسهام اللامحدود الذي قام به عدد من القضاة العراقيون في تاريخ الدولة العربية الإسلامية عن طريق تنمية وتحديث بعض النظم  القضائية التي ظلّت على حالها حتى مجيىء فقهاء وقضاة (عراقيين) أكفّاء في العصر العباسي،  فإلى تلك المدة تحديداَ تعود الجذور الأولى لظهور منصب قاضي القضاة ، كما أن النضوج الحقيقي للنظام القضائي الذي شهد تنوعاَ في تطبيق الأحكام الفقهية استناداً على المذاهب الإسلامية المعروفة – كانت تعود الى نفس المدة ، ومن هنا جاء اختيارنا للعصر العباسي الأول .
كان منهجنا في هذا البحث سردي وتحليلي يتضمن أولا تقديم نظرة سريعة عن معاني القضاء التي وردت في اللغة وفي القرآن الكريم ثم في الاصطلاح ، وثانياً محأولتنا  لبيان وضعية القضاء في العصور العربية الإسلامية وكيفية تدرّج المؤسسة القضائية في التحديث والتطوير وصولاً الى العصر العباسي . وكذلك التطرق إلى ظهور منصب قاضي القضاء ثم عرض سير بعض القضاة العراقيين واسماء مصنفاتهم  .
        كما عالج البحث دور نخبة متميزة من الفقهاء والقضاة الذين ظهروا في العراق وأثروا كثيراً في نهضته بعلومهم واستنباطهم الأحكام والتشريع ومن ثم تطبيقها ، وكذلك بمصنفاتهم في مجال الأحكام العامة والاجتماعية والتي حأولنا إبرازها والوقوف على مؤلفيها ، وقد ساعدتنا في ذلك عدد من المصادر المهمة ولاسيما منها كتاب الفهرست لأبي الفرج محمد بن النديم (ت 377هـ/ 990م) والذي عد سجلاَ ثقافياَ للفنون والعلوم العقلية والنقلية التي ألفت حتى القرن 4هـ/ 10م ، إذ حفل بأسماء عدد كبير من الفقهاء والقضاة العراقيين وعدداً كبيراً من مصنفاتهم ، وبذلك فقـد ساهموا في رفع شأن القضاء وتطويره .
         كما جرى تنأول كتاب "الأحكام السلطانية والولآيات الدينية " لأبي الحسن الماوردي (ت 458هـ/ 1050م) اذ توافرت فيه المادة المطلوبة والمتعلقة بطبيعة الأحكام الصادرة عن القضاة ، فضلاً عن ذكره لمهام القاضي وشروط اختياره واجتهاداته التي انصبت في سياق تحقيق العدالة . كما جرى تنأول بعض مراجع النظم الإسلامية المهمة والتي لا يمكن الاستغناء عنها عند الكتابة في هكذا مواضيع ولا سيما منها كتاب (النظم الإسلامية) للدكتور صبحي الصالح وكتاب (المجتهدون في القضاء)  للدكتور صبحي محمصاني ، هذا طبعاً بالإضافة إلى عدد آخر من المصادر والمراجع ذات الشأن .
          وبعد .. يأتي هذا البحث بمثابة تذكرة وعظة لما كان عليه أجدادنا العلماء والقضاة العظماء من إرادة ومعرفة بالأحكام الشرعية خولتهم بأن يشرعوا لمختلف جوانب الحياة ولكل الرعايا والقوميات ، دون تأثير من فئة سياسية معينة ، مما يدل على استقلالية ذلك النظام حتى أصبحت نظمهم ودساتيرهم ينابيع دافقة اشتقت الدول اللاحقة منهم نظامها وقضاءها .
مفهوم القضاء لغة واصطلاحاً :
         ظهرت اختلافات عديدة لدى عدد من مؤرخينا الأجلاء حول تحديد تعريف موحد لكلمة "القضاء" ، وجاءت تلك الاختلافات نتيجة لورود الكلمة في الكتاب الحكيم بمعانٍ متعددة أيضاً ، فهي جاءت بمعنى: (الحكم ) كما في قوله تعالى : (فاقضِ ما أنت قاضٍ) ([1]) .
 وجاءت بمعنى: (الاكتفاء ) كما في قوله تعالى : (فلما قضى زيد منها وطراً) ([2]) .
 ثم بمعنى تقدير صنع الشيء كما في قوله تعالى : (فقضاهن سبع سماوات في يومين) ([3])  .
       وفي اللغة ذكرت عدد من المعاجم أن القضاء هو الحكم وأصله قضاي من قضيت ، وقلبت الياء لِما بعد الألف ، وهي جمع قضايا ، فيقال :
  استقضى فلاناً أي : جعله قاضياَ ([4])
          اما بخصوص تعريف  كلمة القضاء اصطلاحاَ فقد عبر عنها المؤرخ ابن خلدون  ( ت 808هـ/ 1405م )  بقوله : (هي منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للنزاع وقطعاً للتداعي بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة ، وهو من الوظائف التابعة للخلافة ..) ([5])  ومن هنا فهو قول ملزم يصدر عن ولاية عامة ، وحقيقته الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الالزام فيقال : قضى القاضي أي ألزم الحق أهله ([6]) .

         ونظراَ لأهمية القضاء في حياة الشعوب والأمم  ، حيث أنه يعد من أهم الوسائل التي تشيع الطمأنينة وتنشر الأمن وتنظم علاقات الأفراد مع بعضهم البعض  ، وتعزز الثقة بين الحاكم والمحكوم  -  فقد حددت المصادر نوعين من القضاء : الأول هو القضاء ذو السلطات العامة المطلقة وتتمثل بالفصل في المنازعات وقطع التشاجر والخصومات واستيفاء الحقوق ممن طال بها وإيصالها إلى مستحقيها والحجر على من يرى الحجر عليه وتنفيذ الوصاية على الوصي فيما أباحه الشرع ، وتزويج اليتامى والنظر في مصالح الناس بالكف عن التعدي في الطرقات . والنوع الثاني هو القضاء ذو السلطات المتعددة ويتمثل في أن ينظر القاضي في جميع الأحكام في أحد جانبي البلدة أو في محلة منه فينفذ جميع أحكامه فيه وينظر فيما بين مكانها ([7])  .
القضاء في العصور العربية الإسلامية:
       عندما ظهر الدين الإسلامي ابتعدت عنه بعض الأمور والمتغيرات ، ومنها ما يتعلق بالشرائع والأحكام فاحتوت آيات القرآن الكريم على الكثير من التفصيلات والتداخلات غيرت بعض التقاليد والقوانين في مجتمع الجأهلية وابقت على البعض الآخر .
       وفي الواقع فقد نصّت بعض الآيات على قوانين وأحكام سماوية تلقاها المؤمنون لأول مرة ولم تنص عليها الكتب السماوية السابقة لاسيما منها المتعلقة بالإرث وآيات أحكام الجهاد  وآيات تحريم الكبائر ، وبعض الأمراض الاجتماعية  ..الخ . ولهذا نجد الكثير من دساتير دول العالم الحديث قد اشتقت قوانينها ومادتها من القانون الإسلامي الذي احتوى على مختلف التفصيلات الحياتية . وبما أن الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) كان هو المعني بتلقي الرسالة السماوية عن الله عز وجل فقد كان طبيعياً أن يتولى سلطة القضاء بنفسه في المدينة المنورة ، ولكن نتيجة حب الناس للإسلام وتغلغله في نفوسهم كان الرجل إذا أخطأ اتى إلى الرسول واعترف بخطأه فيقول : إني أخطات فأقم عليّ الحدّ ([8]) .
       كما باشر الرسول بحل المشكلات التي وجد في مجتمع الإسلام الأول استناداَ إلى ما تنزل من الشريعة الإسلامية . قال تعالى : (فاحكم بينهم بما أنزل الله ) ([9]) وما الصحيفة التي نصها الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) في المدينة بين المهاجرين والأنصار وأهل الذمة الذين في المدينة إلا تأكيداً للعدالة والتعاون في المجتمع المدني .
        وفي العصر الراشدي ( 11-39 هـ/ 632- 659م) لم يتغير شيء في النظام القضائي إذ أن الدين كان في أوج انتشاره بين الناس وكانت تعاليمه تتطبق في أوساطهم على أكمل وجه ، فيذكر أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) عندما تولى القضاء في عهد الخليفة ابو بكر الصديق (رضي الله عنه) ظل مدة طويلة لا يأتيه خصمان ، حيث أن المجتمع الإسلامي كان يسوده التسامح والصلاح ما يمنع التخاصم والمشاحنة ([10]) . وعندما أصبح عمر خليفة ظل محتفضاَ بمنصب القاضي مع خلافته فقد كانتا صفتان لشيء واحد. وبعد اتساع الدولة العربية الإسلامية إبان الفتوحات زادت قضايا الناس ومشاكلهم فاختصّ لكل مصر من الأمصار قاض خاص به ([11]) .
        أما في العصر الاموي (41 132 هـ/ 661- 849م)  فتذكر عدد من المصادر أن دواويناً استحدثت في خلافة معاوية بن أبي سفيان بحيث أصبح ديوان النظر في المظالم ديواناً مستقلاً مما يدل على أهمية النظام القضائي حيث لم يكن الخلفاء الأموين يتدخلون في شوؤن القضاء كما لم يتأثر القضاة أنفسهم بالسياسة والخلفاء ، وكانوا يحكمون باجتهاداتهم  استناداً الى الكتاب والسنة ([12]) . ونستدل على ذلك من خلال وصية كتبها الخليفة عمر بن عبد العزيز ( 99 101 هـ / 717- 719م) الى أحد ولاته يخبره فيها أن حكم الخليفة لايثبت إلا بأركان عديدة من أهمها القضاء .
        كما ظهر عدد من القضاة العراقيين المتميزين في ذلك العهد لاسيما منهم الحسن البصري ( 21-110هـ/ 641-728م) الذي كان فقيها من الثقاة تولى القضاء في البصرة في خلافة عمر بن عبد العزيز ، وكذلك القاضي أبو أمية شريح ( ت 82 هـ/ 701م) الذي بقي على منصب القاضي في الكوفة لمدة 75 سنة حتى عزله الحجاج بن يوسف ([13]).
 القضاء في العصر العباسي الأول:
        تطور القضاء تطوراَ واضحاَ خلال العصر العباسي الأول (132 262 هـ/ 849-878م) تمثل في خروج دائرة القاضي عن سلطات الوالي فأصبح القاضي يعين من الخليفة العباسي في بغداد مباشرة ([14]) حيث عنى الخلفاء العباسيون بالقضاء والمؤسسة القضائية واضفوا صفة القداسة على حكمهم . ولدينا نصوصاَ رائعة تدل على تلك العناية كتمني الخليفة ابو جعفر المنصور ( 136- 158هـ/853-774م ) وجود أربعة رجال في كادره الاداري لايكون أحدهم أنزه وأعف من الآخر وذكر منهم قاضي لاتأخذه في الحق لومة لائم ([15]) .
        كما أحاط الخلفاء العباسيون القاضي بعناية خاصة فكان كما أسلفنا يعين ويعزل بأمر السلطة المركزية ويخضع حكمه إلى مراقبة من تلك السلطات عن طريق ما يرفعه صاحب البريد من أخبار إلى الخليفة . وفضلاً عن ذلك ومما يدل على أهمية منصب القضاء اننا نجد عددا من الوزراء والمسؤولين يساقون الى المحاكم ويخضعون لحكم القانون عندما يقصرون ببعض واجباتهم او يهملون التزاماتهم تجاه الرعايا ([16])
       في الواقع ظلّ تعيين القضاة مناطاً بالخليفة حتى في العصور التي اتسمت بالتذبذب وعدم الاستقرار إذ أن القضاء هو آخر ما بقي من الوضائف التي تعكس هيبة الشريعة الإسلامية ، ( أي الخلافة ) كما ان تولي الولاة أمر تعيين القضاة حدّ من سلطة القضاء وقيّد استقلاله حتى إذا ما جاء الخليفة المنصور في أول خلافته ربط تعيين القضاة بالخلافة مباشرة فحرر القضاة من هيمنة ولاة الأقاليم عليه ([17])  فاكتسب القضاء في ذلك العصر مركزاً قوياً في التشريع ، وقد كان القضاة يمثلون حكام الشرع في تطبيق القانون الإسلامي حتى أصبح ربط مؤسستهم بالخليفة أمراً تقتضيه ضرورة الهيمنة على إدارة جهاز المؤسسة خاصة وان النظام الإداري في ذلك العصر جنح نحو النظام المركزي وصار الخليفة فيه يمثل سلطة امتزاج الدين بالسياسية كما اتسعت سلطة القاضي بعد ان كانت مقصورة على الفصل بين الخصوم فأصبح هنا القاضي يفصل بين الدعاوى والأوقاف وتنصيب الأولياء ([18]) .   
         هذا ويعد العصر العباسي عصر الازدهار والرقي للقضاء والتشريع الإسلامي وذلك لأسباب متعددة من أبرزها  : استحداث منصب قاضي القضاة ، ثم تعدد المذاهب الفقهية والاختلاف في الفروع العامة من الشريعة الإسلامية فضلا عن تشجيع الخلفاء للفقهاء والمذاهب الفقهية وكذلك لتنوع وتعدد القضايا التي تناولت حياة الناس بعد ازدياد حركة الفتوحات الإسلامية كما سنرى .
         أما عن أماكن ممارسة القضاء وتطبيق النظم القضائية  فلم يكن للقضاء في العصور السابقة مكان خاص لممارسة الأحكام والنظر في القضايا بل كان الشائع هناك الجلوس في المسجد والذي مثل المكان العام والهام لجميع الانشطة الدينية والفقهية بالإضافة الى كونه مكانا للعبادة وتلقي بعض الدروس الدينية . جاء ذلك بالنظر لقلة موارد الدولة العربية الإسلامية وعدم توافر الامكانيات لبناء مرافق الدولة الاساسية وكذلك لأنشغال الدولة بنشر الإسلام ومقاومة حركات الردة وغيرها ، غير ان القضاء داخل المساجد اعتبر من المحضورات لأن الناس المتخاصمين غالباًما ترتفع أصواتهم وضجيجهم داخل المسجد  .
       وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان اتخذ دارا للقضاء وليس لدينا معلومات عن حجمه وسعته . ولكن في العصر العباسي عقدت الدعاوى المهمة في مجلس كبير وسط المدينة كما حددت ايام خاصة من الأسبوع تعقد فيها الجلسات للنظر في الخصومات والدعاوى ([19]) .
        من جانب آخر فقد اشار بعض المؤرخون الى الاحوال التي لايقضي فيها القاضي او الفقيه شيئا من الأحكام ، وهي اذا كان جائعا او عطشان او خائفا او مريضا او في حر او في برد او أي عائق يعوق الفهم ([20]) .    
منصب قاضي القضاة:
        هي وظيفة إدارية استحدثتها الخلافة العباسية في عهد الخليفة هارون الرشيد ( 170-193هـ/ 786-808م ) نتيجة لتطور الادارة القضائية وتعقدها ، وأصبح بموجبها للقضاة رئيساَ يشرف على امر تعيينهم في الامصار او امر عزلهم او تفقد اعمالهم ومراجعة أحكامهم ( ربما هو وزير العدل الان ) ، وربما جاء ذلك المنصب نتيجة لوجود بعض القضايا المهمة التي تتطلب مراجعة الخليفة او قاض آخر على درجة من المعرفة بالأحكام الشرعية من أجل حل المشاكل والنزاعات بين المسلمين تحكيما صائباً .  كما انه في تلك المدة أصبح للقضاة زيّهم الخاص لكي يميزهم عن باقي الناس ، وكان لون لباسهم آنذاك هو السواد ( في القلنسوة والعمامة ) وهو نفس شعار الدعوة العباسية . ويجدر بالذكر ان أول من تقلد تلك الوظيفة هو القاضي العراقي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بعد سنة 170 هـ/ 786م ([21]) .
القضاء وفق المذاهب الاربعة:
       اختلف أمر القضاء في العصر العباسي عمّا كان عليه في السابق وذلك لظهور عدد من الفقهاء الذين بدأوا يمارسون تطبيق الأحكام وفق الذاهب الإسلامية الاربعة فأصبح القاضي لايجتهد برأيه وانما يعتمد بقرارته على اصحاب تلك المذاهب في حالات خاصة تتمثل فيما لم يكن له نص في القرآن او السنة مما ادى الى ضعف الاجتهاد ، كذلك ونتيجة لعلاقات العلمية الطيبة بين علماء بغداد والعلماء العرب والمسلمون فقد انتشرت تلك الأحكام لتشمل العالم الإسلامي باسره  . وتلك المذاهب هي :
1)      المذهب الحنفي ،  نسبة الى ابي حنيفة بن النعمان بن ثابت من أهل الكـوفة (  80   150هـ/ 699-767 م) ودرس علم الكلام حتى برع فيه وصنف كتابه : " الفقه الاكبر " ثم تولى قضاء البصرة ونشر مذهبه ([22]).
2)      المذهب المالكي ، نسبة الى الامام مالك بن انس من المديـنة المنورة ( 93-179هـ/ 711-759م) درس الحديث النبوي  ورواه ، ثم الف كتابه  " الموطأ " الذي جمع فيه اراؤه وافكاره ([23]) .
3)      المذهب الشافعي ، نسبة الى الامام محمد بن ادريس الشافعي القرشي من غـزة ( 150 199هـ/ 767-814م) ويتلخص مذهبه في الرجوع الى النص القراني ليعمل بظاهر القران ما لم يقم دليل على آخراجه عن ظاهرة ثم بالسنة ولو كانت خبراَ فان لم تكن في المسألة قرآن او سنة فلا باس بالاجماع او القياس ([24]).
4)      المذهب الحنبلي ، نسبة الى الامام احمد بن حنبل الشـيباني من أهل بغداد ( 164- 214هـ/ 780 855م ) تنقل بين البلدان الإسلامية طلبا للعلم ، عرف بالحديث اكثر مما عرف بالفقه ، هو لايفضل الفتوى في المسائل التي لم يرد فيها اثر ([25]) .
        كما ويجدر بالذكر أيضاً ان منصب قاضي القضاة كان يجري توليه من قبل قضاة على المذاهب الاربعة ، ولكن وبما ان أهل العراق عموما كانوا على المذهب الحنفي فقد كان قاضي القضاة في اغلب الاحيان من اتباع هذا المذهب . اما في البلاد العربية والإسلامية كاليمن والجزيرة العربية ومصر وبلاد الشام وحتى الهند فقد وجد فيها أيضاً قضاة يحكمون على المذاهب الاربعة فضلا عن وجود منصب قاضي للقضاة فيها حتى القرون الإسلامية المتأخرة ([26])  .
لمحة عامة عن القضاة العراقيون وابرز صفاتهم  .
         عنت الأحكام الشرعية الإسلامية برعاية الفرد والجماعة وبرزت تلك الأحكام بجميع تشريعاتهم بنزعة واضحة تبين كيف شرع الإسلام قوانين للعقائد والايمان ، وباقي الامور المهمة للأنسان كالسياسة والاقتصاد ، وقد بذل الفقهاء والقضاة العراقيون جهوداَ رائعة في بلورة تلك الأحكام إذ اشتهروا العدالة ودقة الأحكام وعدم التسرع في اصدارها إلا بعد تمحيص ودراية بما يتفق ومصادر التشــريع  ( القران الكريم والسنة النبوية والاجماع والقياس ) كما ان حالات الاجتهاد كانت لاتخرج عن الحدود فالحاجة الى معرفة حكم الله مستمرة في كل زمان وشريعة الله خوطب بها كل الناس في كل العصور ،  قال تعالــى :    ( فاعتبروا يا أولي الابصار ) ([27])  فلو خلا عصر من مجتهد يمكن الاستناد اليه في معرفة الأحكام لأفضى ذلك الى تعطيل الشريعة وعدم امكانية تطبيقها فيما يستجّد من الوقائع ([28]، وقد يحرج القاضي إذا صادفته نصوص قانونية تتعارض واهــداف العدالة فهو ملزم بتطبيق القانون ويعاقب اذا لم يطبقه ولكن ماذا يفعل اذا كانت النصـوص القانونية تـأتلف مع العدالة ([29]) .
         لقد أورد الماوردي بعض صفات القاضي الجيد ولعل اهمها صفة العدالة أي ان يكون ضاهر الامانة عفيفا بعيدا عن الريب مأمونا من الرضا والغضب ([30]) وهذا يفسر لنا عدم وجود أي أحكام تعسفية او غير شرعية في تاريخ القضاء العربي الإسلامي . كما يجب ان يكون القاضي افضل الناس خلقا وعلما وفهما وحلما وامانة وعزما ويجب ان يكون رجلا حرا بالغا صحيحا جيد الفطنة غير متحييز الى فئة او جماعة ([31]) ، ولايرتشى  ، كما ينبغي ان يكون مسلماَ لقوله تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين عل المؤمنين سبيلا ) ([32])
أبرز الفقهاء والقضاة العراقيون:
       يعد كتاب الفهرست لأبي الفرج محمد بن النديم ( ت 377هـ/ 987م) أول سجل موضوعي للثقافة العربية الإسلامية والفكر العربي الإسلامي حتى القرن الرابع للهجرى / العاشر للميلاد ،  فهو ( أي ابن النديم ) حأول جمع المصنفات التي الّفت في جميع الاختصاصات ومن ثم التعريف بمؤلفيها والتعليق عليها ، وكان يؤثر الايجاز وتدوين النتائج على ضوء العقل والمنطق ، ومما لاشك فيه انه كان قد اطلع على اغلب الكتب التي عددها في فهرسته بالرغم من ضياع عدد منها .
        ومن خلال كتاب الفهرست تحديداَ ومن غيره استطعت ان اتابع عددا من الفقهاء العراقيين من خلال استعراض دورهم في خدمة القضاء الإسلامي وبعد استعراض سيرهم سيتبين لنا ملامح متعددة تشير الى دورهم الرئيس في مجال القضاء . ولعل ابرزهم :
1)      أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيـب بن سعد ( 113-182هـ/ 731- 798م) قـاض
ولد في بغداد ولازم الامام ابو حنيفة بن النعمان وحفظ الحديث ، ثم تولى منصب قاضي القضاة ،وكان داعية لنشر المذهب الحنفي وحث الخليفة الى ان يصدر مكافات لمن يدرس الفقه الحنفي . وفي اوآخر ايامه اخذ يكثر من الاستغفار وذكر الله تعالى عما فعله من ذنب عندما كان مسؤولا فقال : ( اللهم انك تعلم اني وليت هذا الامر فلم امل الى احد المتخاصمين إلا في خصومة النصراني مع الرشيد ولكني كنت اتمنى ان يكون الحق بجانب الرشيد فاستغفرك اللهم على هذا الميل .وبكى ) ([33])   له من المصنفات الفقهية : كتاب البيوع والذي يوصي فيه بوضع قواعد اساسية في التعامل بين البائع والمشتري وعدم التعامل بالربا والغش والتدليس ، ثم كتاب (الحدود)  وكتاب (الوكالة)  التي هي عقد يفوض فيه لموكل امرا من الامور الى الوكيل ليقوم مقامه في اجرائه ([34]، وكتاب ( ما اختلف عليه ابو حنيفة وابن ابي ليلى ) ([35]) وكتاب ( الرد على مالك بن انس ) وكتاب ( اختلاف الامصار ) وغيرها .
       ويمكن من خلال قراءة عناوين تلك المصنفات ان حالة من الجدل والنقاش والحوار بين العلماء والفقهاء كانت تعتري الثقافة العربية الإسلامية حتى القرن الرابع للهجرة ولكن الاختلاف عموما كان في الفروع وليس في الاصول فالله تعالى اكمل الايمان لنبيه الكريم محمد (y ) دون زيادة او نقصان بل ان الفقهاء العراقيين طوّروا ذلك التوجه وتلك الناحية للتصدي للجانب السلبي للحركات الإسلامية والغلو في الدين فردوا على بعض معارضيهم من الشعوبيين والزنادقة مثلا .
2)   محمد بن الحسن مولى بني شيبان ( 132-187هـ/ 749- 802م) ، ولد بواسط ونشأ في الكوفة وطلب الحديث حيث اخذ عن الامام الاوزاعي وجالس ابو حنيفة وولي لقضاء في الرقة ايام الرشيد ، كما وتفقه على يده الامام الشافعي عندما قدم العراق ، وفي الواقع فقد افاد الامام محمد الشيباني المذهب الحنفي كثيراَ ، فكان له الفضل في تدوين كتب الفقه الحنفي المهمة .
          كما كانت له مصنفات واسعة في هذا المجال ومنها : ( كتاب الطلاق ) وهو في الأحكام الاجتماعية ويبحث على كل ما نصّه القران الكريم من آيات تتعلق بانواع الطلاق وأحكامه ، ثم ( كتاب اجتهاد الراي ) الذي وضع فيه الشروط المتوافرة في الفقيه والقاضي وكيفية اجتهاده والحالات التي تستوجب ذلك فيما ليس فيه نص في القران او السنة .  وله كذلك ( كتاب السلم البيوع ) و ( كتاب الاجارات الكبير ) و ( كتاب الوديعة ) و ( كتاب الكفالة )  و ( كتاب الرد على أهل المدينة ) مما يدل على ان الفقهاء العراقيون أخذوا يقارنون ثقافاتهم وفقههم ووجهات نظرهم وما استطاعوا ان يستنبطوه من أحكام القران والسنة والاجتهاد مع ما وصل اليه لمحدثون والفقهاء في البلاد الإسلامية الآخرى ([36]) .
3)    حسن بن زياد اللؤلؤي : من اصحاب ابو حنيفة ، كان عالما فاضلا سديد الرأي اشتهر بروايته للحديث الشريف واهتم بدراسة اصول القضاء والفقه تولى قضاء الكوفة ، له من المصنفات ( كاب النفقات ) و( كتاب الفرائض ) و( كتاب ادب القاضي ) واوضح فيه مهام القاضي وصفاته وكيفية اختياره ونزاهته ([37]).
4)   علي بن موسى القمي : احد الفقهاء العراقيين المشهورين، يكنى ابا الحسن ، شافعي المذهب له كتاب كبير بعنوان ( أحكام القران ) وكتاب آخر بعنوان ( اثبات القياس ) وكتاب ( ما خالف فيه الامام الشافعي فقهاء أهل العراق في أحكام القران ) ([38]) .
5)    ابو حازم القاضي : عبد الحميد بن عبد العزيز ، اخذ العلم عن الفقهاء البصريين ونتيجة اجتهاده وورعه فقد ولي القضاء في أماكن كثيرة من العالم الإسلامي لاسيما الشام والكوفة وكان فقيها معطاءَ اخذ عنه الفقيه المصري المعروف : الطحاوي ، والدباس له كتاب ( ادب القاضي ) و ( كتاب المحاضر والسجلات ) ([39]) .
6)    ابو الحسن عبد اله بن الحسن الكوفي ، ( 260 340هـ/ 873-951م) ، فقيه عراقي اليه انتهت رياسة العلم في بغداد وهو من اصحاب الامام ابي حنيفة . كان ورعاَ وزاهدا وعالما اخذ عنه الكثير من الفقهاء في العالم الإسلامي امثال ابو بكر احمد بن علي الرازي وابو بكر الدامغاني وابو علي الشاشي وابو القاسم التنوخي له من الكتب (المختصر في الفقه )  ([40].
7)    ابو بكر هلال بن يحيى ويلقب بهلال الراي فقيه عراقي كثير التجوال ثبت في البصرة وتوفي فيها سنة 245 هـ/ 859 م له من الكتب كتاب ( الشروط ) وكتاب ( الحدود) وكتاب ( أحكام الوقوف ) ([41])  .
  عيسى بن ابان بن صدقة ، من أهل البصرة كان من اصحاب الحديث ولي القضاء ببغداد قرابة عشر سنوات وعرف خلالها بعمق فقهه وسرعة انفاذه في لحكم له كتاب اثبات القياس وكتاب اجتهاد الراي ، توفي 220 هـ/ 835م  ([42]).
8)    ابو عبد الله محمد التميمي ابن سماعة كان فقيها تقيا ورعا درس الفقه على يد أبو يوسف ومحمد بن الحسن ، ولي قضاء بغداد في عهد الخليفة المامون له كتاب ادب القاضي وكتاب المحاضر والسجلات توفي 233هـ/ 847م  ([43]) .
9)    احمد بن عمر بن مهير الشيباني الحضان ويكطنى ابو بكر ، كان فقيها عراقياَ بارعا عالما بمذاهب اصحابه متقدما عند الخليفة المهتدي له كتاب : النفقات على الاقارب وكتاب : اقرار الورثة بعضهم لبعض .
10)  إبراهيم بن احمد ابن الحسن ابو اسحق الرباعي ، من علماء الداووديين في بغداد كان عالما جليلا رحل الى مصر وامت بهعا . له كتاب الاعتبار في ابطال القياس .
11)  ابو الحسن عبد الله بن احمد بن محمد بن المغلس كان عالما ثقة فاضلا صادقا مقدما عند جميع الناس توفي في سنة 224هـ/ 958م له كطتاب الطلاق وطتاب الولاء وكتاب أحكام القران .
12)  ابو بكر احمد بن علي الرازي كان على مذاهب أهل العراق اليه انتهت رياسة أهل العلم فيها وهو من اصحاب ابو حنيفة ببغداد ومن اصحاب الحسن الكوفي كذلك وعنه اخذ فقهاء بغداد بعض الأحكام الشرعية له كتابات في المسائل الفقهية يصفها ابن النديم ب( المسائل الكبير والمسائل الصغير ) .
13)   احمد بن زيد الشروطي من علماء أهل العراق له كتاب الشروط الصغير وكتاب الشروط الكبير ([44])  .
14)  عبد الله ابن شبرمة الضبّي بن الطفيل من اهالي الكوفة كان شيخا ورعا مشهورا بحسن الخلق والنزاهه ، كما كان فقيها وقاضيا وشاعرا ومن رواة الحديث ، حيث روى عن الرسول (صلى  الله عليه وسلم) احاديث كثيرة ، تولى قضاء الكوفة ايام الخليفة ابو جعفر المنصور وعرف بدقة أحكامه وسرعة اجاباته في الفتاوى ([45]) .
       واخيرا يمكن تلمس العديد من النقاط اثناء عرض تلك السير واسماء تلك الكتب التي الفت في هذا الميدان ومنها تعدد المكؤلفات الفقهية بالنسبة للمؤلف الواحد مع شموليتها فنجد كل مؤلف عراقي منهم انه كان موسوعيا له من الكتب ما يتعلق بالأحكام الشرعية وله من الكتب ما يتعلق بالأحكام الشخصية والاجتماعية : الفقه ، الشريعة ، الفرائض .. الخ كما نلاحض من جانب آخر ان عددا من المؤلفين الفقهاء كان قد تولى منصب القضاء بتكليف من الخلافة العباسية مما يدل على اجتهادهم وتميزهم في الفقه والأحكام.
الخاتمة
       يتضح مما سبق ما اضفته التعاليم الشرعية الإسلامية لما كان موجوداَ من اعراف وتقاليد في المجتمع العربي الإسلامي كما يتضح دور الفقهاء والقضاة العراقيون في تبويب القوانين وشرحها بالعديد من المصنفات واستمر ذلك الدور حتى المراحل الاخيرة من الدولة العباسية . كما كان للمؤسسة القضائية ( في بغداد) أهمية كبيرة في تطوير المؤسسات القضائية الآخرىفي الدول والبلاد العربية الآخرى ولوحظ ما تميز به القضاة العراقيين من دقة الأحكام وعدالتها لدرجة خولتهم ان يكتبوا العديد من المصنفات الفقهية والشرعية التي افادت العالم الإسلامي اجمع . 
       كل ذلك جعل من القضاء العراقي رافداَ مهما من روافد القضاء الإسلامي بحيث لايمكن لأي تشريع في أي دولة إسلامية كانت ان يسنّ قانوناَ او دستوراَ دون الرجوع الى الاخذ  والاقتباس من الفقه العراقي ، ذلك لانه لم يترك أي قضية عالقة إلا واوجد لها جوابا شافيا وحلا يرضي جميع الاطراف.
الهوامش

 


([1]) القرآن الكريم : سورة طه ، ايه 72.
([2]) سورة الاحزاب ، اية 37. 
([3]) سورة فصلت ، اية 12 . 
([4]) ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منضور : لسان العرب ، دار صادر ، ( بيروت 1994 ) ،  ج15 ، ص 186. 
([5]) عبد الرحمن محمد بن خلدون : مقدمة ابن خلدون ، مؤسسة جمال للطباعة والنشر ، ( بيروت - 1975    ) ج 2، ص77 . 
([6]) عبد الرزاق علي الانباري : النظام القضائي في بغداد في العصر العباسي  ، مطبعة النعمان ،             ( النجف 1977) ، ص50 .  
([7])  ابن الحسن علي بن محمد الماوردي : الأحكام السلطانية والولآيات الدينية ، دار الحرية ،                 ( بغداد- 1989) ، ص170.   
([8])  خير الله طلفاح : القضاء عند العرب ، مطبعة المصارف ، ط1، ( بغداد 1973) ، ص 12.
([9])   سورة المائدة ،اية 48 .
([10])  محمد سلام مدكور : المدخل الى الفقه الإسلامي ، دار النهضة ، ط2، ( القاهرة 1963) ، ص25.
([11])  توفيق سلطان اليوزبكي : دراسات في النظم الإسلامية ، جامعة الموصل ( الموصل 1980) ، ص  181.
([12]) حسن إبراهيم حسن : النظم الإسلامية ، نشاتها وتطورها ، مكتبة النهضة المصرية ، ( القاهرة لات) ص 279 .
([13]) مدكور : المرجع السابق، ص 163. 
([14]) الانباري : منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية ، الدار العربية للموسوعات ، ( بيروت 1987)  ، ص73. 
([15]) عز الدين ابن الاثير : الكامل في التاريخ ، المطبعة الكبرى ، ( القاهرة 1967) ، ج 5، ص46.
([16]) آدم ميتز : الحضارة الإسلامية حتى القرن الرابع الهجري ، تحقيق : عبد الهادي ابو ريدة ، دار الكاتب  العر بي ، ( بيروت 1958) ،ج 2،ص 358.
([17]) توماس ارنولد : تراث الإسلام ، ترجمة : جرجيس فتح الله ، المطبعة العصرية ( القاهرة لات) ،  ج1، ص 37 ؛ الانباري  : منصب ..ص 40 .

([18])  الانباري  : منصب ..ص 40 .

([19])  توفيق سلطان اليوزبكي : دراسات في الحضارة العربية الإسلامية ، دار الكتب للطباعة والنشر         ( الموصل 1996) ، ص 134.
([20]) اليوزبكي : المرجع نفسه ، ص 186 .
([21]) مدكور : المرجع السابق ، ص 340 ؛ الانباري : منصب قاضي القضاة ، ص  128 . وقد تبعه ظهور منصب آخر هو اقضى القضاة وأول من تقلدة هو الماوردي .
([22])  محمد بن اسحق بن النديم : الفهرست ، دار المعرفة ، ( بيروت -لات ) ص 284 ؛ صبحي الصالح :  النظم الإسلامية ، نشأتها وتطورها ، دار العلم للملايين ، ( بيروت 1965) ، ص209 .  
([23]) الصالح : المرجع نفسه ، ص 212.
([24]) الصالح : المرجع نفسه ، ص 215.
([25]) ابن النديم : المصدر السابق ،  ص 340 .
([26]) على سبيل المثال :  نصّبت الخلافة العباسية في مصر ( اسماعيل بن اليسع ) كقاضي للقضاة  سنة 164هـ/ 780م، ومحمد بن بدر الصيرفي في خلافة الراضي سنة 322هـ/ 933م .ينظر : عمر بن محمد بن يوسف الكندي : الولاة والقضاة، مطبعة الاباء اليسوعيين ، ( بيروت 1908) ، ص224. 
([27]) سورة       اية    ؛ الانباري : منصب قاضي القضاة ، ص 356. 
([28]) مدكور : المرجع السابق ، ص 297.
([29]) طلفاح  : المرجع السابق ، ص  31 . 
([30])  الماوردي : المصدر السابق، ص 113.
([31]) طلفاح  : المرجع السابق ، ص  44.
([32])   سورة النساء ، اية 141.
([33])  ابن النديم : المصدر السابق، ص 203 ؛ مدكور : المرجع السابق، ص 147 ؛ طلفاح : المرجع  السابق، ص31.
([34]) صبحي محمصاني : المجتهدون في القضاء ، دار العلم ، (بيروت-1980 ) ، ص 247.
([35]) ابن ابي ليلى قاض عراقي تولى القضاء ببغداد ايام الخلافة الاموية ثم العباسية
([36]) ابن النديم : المصدر السابق، ص 203 ؛ محمصاني : المرجع السابق، ص 247؛ ابي اسحق الشافعي:  طبقات الفقهاء ، تحقيق : احسان عباس ،  دار الرائد ، ( بيروت 01987) ، ص135.
([37]) ابن النديم : المصدر السابق، ص 204 ؛ الشافعي : المصدر السابق، ص 136.
([38]) ابن النديم : المصدر السابق، ص 205 .
([39]) ابن النديم : المصدر السابق، ص 206 .
([40]) الشافعي : المصدر السابق، ص 142 .
([41])  ابن النديم : المصدر السابق، ص 207
([42])  ابن النديم : المصدر السابق، ص 208
([43])  ابن النديم : المصدر السابق، ص 209
([44]) ابن النديم : المصدر السابق، ص   210 .
([45]) محمصاني : المرجع السابق، 26 .

هناك تعليق واحد:

  1. معلومات مهمة وجميلة. ..اسال الله ان يعيد العراق وسائر الدول الى ما كانت عليه في عز الإسلام.

    ردحذف